Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 30/09/1939

الغاء المرسوم المتضمن انشاء مكتب التحريات

قرار رقم 3 تاريخ 30/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
30/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3719, 05/10/1939, ص. 5016
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 30/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 630 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1936 المتضمن انشاء مكتب التحريات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 ايلول سنة 1939 الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939