المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 630 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1936 المتضمن انشاء مكتب التحريات .
قرار رقم 3 30/09/1939
قرار رقم 3 تاريخ 30/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة