Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 359 13/12/1939

منع استيراد بزر القز وبيعه ونقله للبيع في المدة الكائنة بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة

قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 13/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3751 تاريخ 25/01/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
359
التاريخ
13/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3751, 25/01/1940, ص. 5860
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 13/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد بزر القز الاجنبي المنشأ الى سوريا ولبنان وكذلك نقل بزر القز الوطني او الاجنبي المنشأ لبيعه او بيعه في داخل الدولتين المذكورتين في المدة الكائنة بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة

المادة 2

مادة 2: الغي القرار رقم 2283 الصادر في 21 تشرين الثاني 1923

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار

بيروت في 13 كانون الاول 1939 الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939