المادة 1
مادة 1: ممنوع استيراد بزر القز الاجنبي المنشأ الى سوريا ولبنان وكذلك نقل بزر القز الوطني او الاجنبي المنشأ لبيعه او بيعه في داخل الدولتين المذكورتين في المدة الكائنة بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة
قرار المفوض السامي رقم 359 13/12/1939
قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 13/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3751 تاريخ 25/01/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع استيراد بزر القز الاجنبي المنشأ الى سوريا ولبنان وكذلك نقل بزر القز الوطني او الاجنبي المنشأ لبيعه او بيعه في داخل الدولتين المذكورتين في المدة الكائنة بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة
مادة 2: الغي القرار رقم 2283 الصادر في 21 تشرين الثاني 1923
مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار
بيروت في 13 كانون الاول 1939 الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة