Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 365 15/12/1939

بشأن المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي

قرار المفوض السامي رقم 365 تاريخ 15/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3752 تاريخ 29/01/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
365
التاريخ
15/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3752, 29/01/1940, ص. 5879-5880
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 365 تاريخ 15/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 المتعلق بحق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية في دفع التعويضات المتوجبة عن المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 15 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939