المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 المتعلق بحق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية في دفع التعويضات المتوجبة عن المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي
قرار المفوض السامي رقم 365 15/12/1939
قرار المفوض السامي رقم 365 تاريخ 15/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3752 تاريخ 29/01/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 المتعلق بحق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية في دفع التعويضات المتوجبة عن المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 15 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة