المادة 1
مادة 1: يرفع حتى 300،000 ليرة لبنانية مجموع قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة غروش - المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
قرار المفوض السامي رقم 378 31/12/1939
قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3756 تاريخ 12/02/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع حتى 300،000 ليرة لبنانية مجموع قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة غروش - المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
مادة 2: يرخص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية من فئة غرشين ونصف بمبلغ قدره 25،000 ليرة لبنانية
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 31 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة