المادة 2
مادة 2: يرخص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية من فئة غرشين ونصف بمبلغ قدره 25،000 ليرة لبنانية
قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3756 تاريخ 12/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يرخص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية من فئة غرشين ونصف بمبلغ قدره 25،000 ليرة لبنانية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187916/article/2/