المادة 1
مادة 1: يرفع حتى 300،000 ليرة لبنانية مجموع قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة غروش - المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3756 تاريخ 12/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع حتى 300،000 ليرة لبنانية مجموع قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة غروش - المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187916/article/1/