المادة 1
مادة 1: حل مجلسا بلديتي فرن الشباك وحارة حريك
قرار رقم 1064 12/03/1940
قرار رقم 1064 تاريخ 12/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3765 تاريخ 16/03/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حل مجلسا بلديتي فرن الشباك وحارة حريك
مادة 2: ادغمت في بلدية واحدة بلديات الشياح والغبيره وفرن الشباك وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجه والليلكه وتحويطة الغدير وسميت "بلدية الساحل الجنوبي" ويكون مركزها الشياح
مادة 3: عينت لجنة خصوصية للقيام باعمال مجلس بلدية الساحل الجنوبي قوامها السادة: اميل عضيمي رئيس راغب علامه نائب رئيس سعيد برجاوي عضو الاستاذ محمد صبرا " سليم فرح " سعيد غاوي " توفيق نعيم " اديب نصر " الدكتور امين نصار " الدكتور بشاره سعاده " جوزيف سمعان " محسن سليم "
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 اذار سنة 1940 الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة