Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1064 12/03/1940

ادغام عدة بلديات في بلدية واحدة وتسميتها (بلدية الساحل الجنوبي)

قرار رقم 1064 تاريخ 12/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3765 تاريخ 16/03/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1064
التاريخ
12/03/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3765, 16/03/1940, ص. 6250
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1029 تاريخ 17/07/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1064 تاريخ 12/03/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حل مجلسا بلديتي فرن الشباك وحارة حريك

المادة 2

مادة 2: ادغمت في بلدية واحدة بلديات الشياح والغبيره وفرن الشباك وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجه والليلكه وتحويطة الغدير وسميت "بلدية الساحل الجنوبي" ويكون مركزها الشياح

المادة 3

مادة 3: عينت لجنة خصوصية للقيام باعمال مجلس بلدية الساحل الجنوبي قوامها السادة: اميل عضيمي رئيس راغب علامه نائب رئيس سعيد برجاوي عضو الاستاذ محمد صبرا " سليم فرح " سعيد غاوي " توفيق نعيم " اديب نصر " الدكتور امين نصار " الدكتور بشاره سعاده " جوزيف سمعان " محسن سليم "

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 اذار سنة 1940 الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940