Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/03/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين عكرين (الكورة)

قرار تاريخ 01/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3763 تاريخ 09/03/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/03/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3763, 09/03/1940, ص. 6219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/03/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عين عكرين العقارية المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 29 كانون الثاني سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 29 شباط سنة 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 1 اذار سنة 1940 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940