Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 94 06/05/1940

منع تصدير واعادة تصدير دهون الاسماك ونفاياها

قرار المفوض السامي رقم 94 تاريخ 06/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3788 تاريخ 05/06/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
94
التاريخ
06/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3788, 05/06/1940, ص. 6645-6646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 94 تاريخ 06/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل احكام القرار عدد 74/LR تاريخ 13 نيسان سنة 1940 بمنع خروج اكباد الحيوانات البحرية الحاصلات المذكورة فيما يلي: من الرقم 32 من التعريفة الجمركية من الرقم 38 من العريفة الجمركية نفايا الاسماك " " 39 " " " " 162 " " دهون وزيوت الاسماك وحيوانات البحر حتى المكرر منها الرقم 103 - أ ب - ج من التعريفة الجمركية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 6 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940