Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 98 10/05/1940

تصحيح القرار عدد 56-L.R تاريخ 31-3-1939 المتعلق بقمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب والخروج منها بطريقة الغش

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 10/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3792 تاريخ 19/06/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
98
التاريخ
10/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3792, 19/06/1940, ص. 6721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 10/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ

23 ت 2 سنة 1920

وبناء على المادة 2 من القرار عدد 40/LR الصادر في 25 شباط

سنة 1935 بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب

والخروج منها بطريقة الغش

وبناء على القرار عدد 56/LR تاريخ 31 اذار 1939

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 56/LR الصادر في 31 اذار 1939 بتعديل القرار عدد 40/LR تاريخ 25 شباط سنة 1935 المتعلق بقمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب والخروج منها بطريقة الغش وابدلت منها الاحكام التالية: "تعدل على الصورة التالية الفقرة 6 من المادة 2 من القرار عدد 40/LR تاريخ 25 شباط 1935 كما ورد نصها في القرار عدد 114/LR تاريخ 27 ايار 1936 - المادة الاولى: "2" - الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يبرحون او يحاولون ترك هذه الاراضي بدون ان يكونوا حائزين على وثيقة قانونية - جواز سفر او بطاقة حدود - مؤشر عليها حسب الاقتضاء من السلطة القنصلية الصالحة او سلطات الحدود ذات الصلاحية في البلد الذي يقصدون الذهاب اليه"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940