المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسلاك والحبال النحاسية من اصل البنود الجمركية التالية: - 74/3/ب - 74/3/ج - 74/10/آ- ب - ج - 76/12/آ - ب - 85/23/آ - ب - ج - د
قرار رقم 247 29/04/1969
قرار رقم 247 تاريخ 29/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسلاك والحبال النحاسية من اصل البنود الجمركية التالية: - 74/3/ب - 74/3/ج - 74/10/آ- ب - ج - 76/12/آ - ب - 85/23/آ - ب - ج - د
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة