المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حومين التحتا - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حومين التحتا, قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 187 26/04/1969
قرار رقم 187 تاريخ 26/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/05/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية حومين التحتا - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حومين التحتا, قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حومين التحتا وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف - أ - ب - ج - د - ر - ز - ه - ي,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة