المادة 1
مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الاولى من القرار رقم 207/1 تاريخ 22 نيسان 1969 المتعلق باخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة وفقا للاتي: 85/20/ج/2/د/-39 بدلا من 85/20/ج/2/ج-39.
قرار رقم 248 29/04/1969
قرار رقم 248 تاريخ 29/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الاولى من القرار رقم 207/1 تاريخ 22 نيسان 1969 المتعلق باخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة وفقا للاتي: 85/20/ج/2/د/-39 بدلا من 85/20/ج/2/ج-39.
مادة 2: ينشر هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة