Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7070 28/09/1949

اخضاع المسامير لاجازة استيراد مسبقة

قرار رقم 7070 تاريخ 28/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 05/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7070
التاريخ
28/09/1949
الجريدة الرسمية
العدد 40, 05/10/1949, ص. 520
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7816 تاريخ 06/12/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7070 تاريخ 28/09/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاجازة استيراد مسبقة المسامير المعرف عنها بالرقم 727, 2, ح من التعرفة الجمركية بالاضافة الى الاصناف التي اخضعت لهذا التدبير بموجب المادة الاولى من القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 وتسري عليها جميع الشروط والترتيبات الواردة بالقرار المذكور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 ايلول سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949