Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 02/09/1981

الاعفاء من رسوم مرفئية

قرار رقم 52 تاريخ 02/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/09/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
02/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/09/1981, ص. 613-614
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 02/09/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع المخزنة في مستودعات مرفأ بيروت المسقوفة منها والمكشوفة من رسوم الخزن وذلك خلال فترة توقف العمل القسري في المرفأ بسبب الاحداث الاخيرة اي اعتبارا من 3 نيسان 1981 وحتى العشرين منه ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول سنة 1981 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981