Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 03/09/1981

اضافة وظيفتين في ملاك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

قرار رقم 17 تاريخ 03/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 22/10/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
03/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 42, 22/10/1981, ص. 664
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 03/09/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفتان التاليتان: اسم الوظيفة العدد

محاسب 1 محرر 1 ــــ المجموع 2 ويصبح مجموع وظائف الملاك (28) وظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1981 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981