المادة 1
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفتان التاليتان: اسم الوظيفة العدد
محاسب 1 محرر 1 ــــ المجموع 2 ويصبح مجموع وظائف الملاك (28) وظيفة.
قرار رقم 17 03/09/1981
قرار رقم 17 تاريخ 03/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 22/10/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفتان التاليتان: اسم الوظيفة العدد
محاسب 1 محرر 1 ــــ المجموع 2 ويصبح مجموع وظائف الملاك (28) وظيفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول سنة 1981 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين
نصوص ذات صلة