Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 25 الى 300 ليرة اذا ارتكبت المخالفة بطريقة الصحف لوحق صاحب الاعلان ومدير النشرة او وكيلها المسؤول بصفة شركاء في الجرم واذا ارتكبت المخالفة بواسطة اعلانات معلقة على الجدران لوحق صاحبها وظابعها غيابيا.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188564/article/2/