Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 208 12/08/1940

منع الاستماع لجميع الاذاعات الراديوفونية العمومية الصادرة من جميع المحطات غير محطة راديو الشرق

قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 12/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3817 تاريخ 14/09/1940. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
208
التاريخ
12/08/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3817, 14/09/1940, ص. 7183
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 12/08/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع حتى اشعار آخر الاستماع والاسماع في جميع الاماكن العمومية للاذاعات الراديوفونية غير اذاعات راديو الشرق

المادة 2

مادة 2: يعاقب مرتكبو مخالفات المادة المذكورة اعلاه بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من عشرين الى مئتي ليرة

المادة 3

مادة 3: اذا لم تحل مخالفات هذا القرار الى المحاكم العسكرية عملا بالنصوص الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم لوحقت المخالفات المذكورة امام المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية ايا كان مرتكبوها او الشركاء فيها

المادة 4

مادة 4: الغي القرار عدد 115/LR الصادر في 34 ايار سنة 1940

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 12 آب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940