المادة 1
مادة 1: يوقف ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبيق احكام القرارات المذكورة اعلاه المتعلقة بمنع المتاجرة والعلاقات مع العدو
قرار المفوض السامي رقم 211 23/08/1940
قرار المفوض السامي رقم 211 تاريخ 23/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3821 تاريخ 28/09/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبيق احكام القرارات المذكورة اعلاه المتعلقة بمنع المتاجرة والعلاقات مع العدو
مادة 2: لا تجري اية ملاحقة بحق المخالفين للقرارات المذكورة اعلاه بسبب اعمال اقترفت بعد تاريخ 25 حزيران 1940
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 23 اب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة