Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 197 27/07/1940

صادر في 27 تموز 1940 بشأن قضايا الجنسية

قرار المفوض السامي رقم 197 تاريخ 27/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3811 تاريخ 24/08/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
197
التاريخ
27/07/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3811, 24/08/1940, ص. 7053-7054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 197 تاريخ 27/07/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون النزاعات المتعلقة بالجنسية من صلاحية المحاكم المدنية الناظرة بالقضايا الاجنبية اذا كانت مسألة الجنسية طارئة في دعوى جزائية جاز للمحكمة الجزائية المختلطة المرفوعة اليها الدعوى ان تبت فيها اما فيما عدا هذه الحالة فعلى المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاساسية اذا كانت القضية الطارئة المتعلقة بالجنسية ذات اهمية ان ترجيء البت في الدعوى الى ان تفصل المحكمة المدنية المختلطة في القضية الطارئة

المادة 2

مادة 2: الغيت القرارات عدد 66/LR و145/LR و308/LR الصادرة بتاريخ 25 اذار 1935 و28 حزيران 1935 و3 ت 2 سنة 1939 التي نظمت بها لجنة الجنسيات

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940