المادة 1
مادة 1: ان العملة الذهب التي تضبطها ادارة الجمارك بمناسبة المخالفات التي تعاينها هذه الادارة بشأن النظام الجمركي او نظام مراقبة القطع تباع الدوائر المالية في المفوضية العليا
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان العملة الذهب التي تضبطها ادارة الجمارك بمناسبة المخالفات التي تعاينها هذه الادارة بشأن النظام الجمركي او نظام مراقبة القطع تباع الدوائر المالية في المفوضية العليا
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188605/article/1/