المادة 1
مادة 1: ان العملة الذهب التي تضبطها ادارة الجمارك بمناسبة المخالفات التي تعاينها هذه الادارة بشأن النظام الجمركي او نظام مراقبة القطع تباع الدوائر المالية في المفوضية العليا
قرار المفوض السامي رقم 225 10/09/1940
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان العملة الذهب التي تضبطها ادارة الجمارك بمناسبة المخالفات التي تعاينها هذه الادارة بشأن النظام الجمركي او نظام مراقبة القطع تباع الدوائر المالية في المفوضية العليا
مادة 2: يجري هذا البيع على اساس اسعار الذهب المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 18/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
مادة 3: تدفع الدوائر المالية في المفوضية العليا قيمة العملة الذهب التي تحصل عليها بهذه الطريقة من مال الخزينة الجاهز الذي تحوزه لحساب دوائر المصالح المشتركة وتذكر في حسابات خاصة الدفعات التي تدفعها عن كل نوع من انواع العملة الذهب التي تحصل عليها
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 10 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو
نصوص ذات صلة