المادة 2
مادة 2: يجري هذا البيع على اساس اسعار الذهب المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 18/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري هذا البيع على اساس اسعار الذهب المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 18/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188605/article/2/