المادة 1
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يوقف تطبيق احكام القرار عدد 317/LR الصادر في 10 تشرين الثاني 1939 بمنع استيراد البضائع التي اصلها من بلاد العدو او بلاد يحتلها العدو او المرسلة اليها
قرار المفوض السامي رقم 239 23/09/1940
قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 23/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3830 تاريخ 30/10/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يوقف تطبيق احكام القرار عدد 317/LR الصادر في 10 تشرين الثاني 1939 بمنع استيراد البضائع التي اصلها من بلاد العدو او بلاد يحتلها العدو او المرسلة اليها
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (2)
بيروت في 23 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة