Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 239 23/09/1940

توقيف تطبيق القرار عدد 317-L.R تاريخ 10-11-1939 (منع استيراد البضائع التي اصلها من بلاد العدو)

قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 23/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3830 تاريخ 30/10/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
239
التاريخ
23/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3830, 30/10/1940, ص. 7380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 23/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يوقف تطبيق احكام القرار عدد 317/LR الصادر في 10 تشرين الثاني 1939 بمنع استيراد البضائع التي اصلها من بلاد العدو او بلاد يحتلها العدو او المرسلة اليها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (2)

بيروت في 23 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940