Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 228 16/09/1940

بشأن المتاجرة بانواع السكر والسكاكر والمربيات والكاكاو والشوكولاتا ورب السوس

قرار المفوض السامي رقم 228 تاريخ 16/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3829 تاريخ 26/10/1940. عدد المواد: 1. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
228
التاريخ
16/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3829, 26/10/1940, ص. 7363
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 228 تاريخ 16/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نشر هذا القرار في القسم الفرنسوي من هذا العدد وقد عددت فيه انواع السكر والمربيات والكاكاو الشوكلاته الخ باسمائها المخصصة لها وكيفية تركيبها والاشياء التي تعتبر غشا فيها والتي لا تعتبر كذلك واوعيتها وغلافاتها والكتابات التي يجب ان توضع عليها وعلى اوراق التجارة والفواتير الخ المتعلقة بها وعينت كذلك في المواد 16 و17 و18 العقوبات المترتبة على كل مخالفة لاحكام هذا القرار (1)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940