المادة 7
على كل طبيب بيطرى صحي ان يمسك لمنطقته سجلا يذكر فيه مفصلا لكل حيوان على حدة جميع العمليات التي اجراها (من تشخيص مرض ومعالجة وخثي واتلاف وعملية كيماوية - احتياطية)
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3841 تاريخ 07/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل طبيب بيطرى صحي ان يمسك لمنطقته سجلا يذكر فيه مفصلا لكل حيوان على حدة جميع العمليات التي اجراها (من تشخيص مرض ومعالجة وخثي واتلاف وعملية كيماوية - احتياطية)
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188646/article/7/