المادة 1
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يحظر استعمال التين لصنع الكحول
قرار المفوض السامي رقم 305 21/11/1940
قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 21/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3843 تاريخ 14/12/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يحظر استعمال التين لصنع الكحول
مادة 2: كل من خالف احكام مادة 1 اعلاه عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 100 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حال تكرار المخالفة تصبح عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمسماية الى الف ليرة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو
نصوص ذات صلة