Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 300 15/11/1940

تحوير القرار عدد 111-L.R الصادر في 22-5-1940 بشأن طبع الصحف وبيعها

قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 15/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3844 تاريخ 18/12/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
300
التاريخ
15/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3844, 18/12/1940, ص. 7619-7620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 15/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 111/LR تاريخ 22 ايار 1940 وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يباع للاهالي بصورة اجبارية كل عدد من اعداد الصحف اليومية التي تصدر في لبنان او سوريا بسعر اربعة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 1940 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940