المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 111/LR تاريخ 22 ايار 1940 وابدلت منها الاحكام التالية:
قرار المفوض السامي رقم 300 15/11/1940
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 15/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3844 تاريخ 18/12/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 111/LR تاريخ 22 ايار 1940 وابدلت منها الاحكام التالية:
مادة 2: يباع للاهالي بصورة اجبارية كل عدد من اعداد الصحف اليومية التي تصدر في لبنان او سوريا بسعر اربعة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 1940 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة