Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 302 18/11/1940

تحوير القرارين عدد 234و235 L.R تاريخ 12-9-1939 (الترخيص لبنك سوريا ولبنان بان يصدر بونات على الصندوق)

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 18/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3845 تاريخ 21/12/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
302
التاريخ
18/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3845, 21/12/1940, ص. 7636
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 18/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مايتين وخمسين ليرة وخمسماية ليرة والف ليرة"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940