المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مايتين وخمسين ليرة وخمسماية ليرة والف ليرة"
قرار المفوض السامي رقم 302 18/11/1940
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 18/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3845 تاريخ 21/12/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مايتين وخمسين ليرة وخمسماية ليرة والف ليرة"
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة