المادة 1
مادة 1: حلت جميع فرق او جمعيات المحاربين القدماء والمشوهين ويتامى الامة الموجودة حاليا في الشرق.
قرار المفوض السامي رقم 340 14/12/1940
قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 14/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3857 تاريخ 01/02/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حلت جميع فرق او جمعيات المحاربين القدماء والمشوهين ويتامى الامة الموجودة حاليا في الشرق.
مادة 2: يجب على الفرق والجمعيات المذكورة ان تسلم موجوداتها واوراقها الى رئيس جوقة المحاربين الفرنساوية في سوريا ولبنان
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة