Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 340 14/12/1940

الغاء جمعيات المحاربين القدماء والمشوهين ويتامى الامة

قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 14/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3857 تاريخ 01/02/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
340
التاريخ
14/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3857, 01/02/1941, ص. 7851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 14/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت جميع فرق او جمعيات المحاربين القدماء والمشوهين ويتامى الامة الموجودة حاليا في الشرق.

المادة 2

مادة 2: يجب على الفرق والجمعيات المذكورة ان تسلم موجوداتها واوراقها الى رئيس جوقة المحاربين الفرنساوية في سوريا ولبنان

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940