Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 10329 14/12/1940

توقيف العمليات التجارية على الاصناف الاجنبية الاصل من الحليب المحفوظ والمصنوعات المستعملة في الحمية

غير محدد رقم 10329 تاريخ 14/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3854 تاريخ 22/01/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
10329
التاريخ
14/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3854, 22/01/1941, ص. 7789-7790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 10329 تاريخ 14/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: توقف في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في المدة الواقعة بين 15 وغاية 22 كانون الاول سنة 1940 جميع العمليات التجارية بالجملة او نصف الجملة على الاصناف الاجنبية الاصل من الحليب المحفوظ والمصنوعات المستعملة في الحمية المشار اليها في الامر الاداري عدد 10025/AE/40 الصادر في 4 كانون الاول 1940 من مدير الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 الامضاء: فريبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940