Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 54 05/03/1941

تأجيل دفع ديون المشترين بالتقسيط لاراضي معدة للبناء

قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 05/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
54
التاريخ
05/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3873, 29/03/1941, ص. 8121-8122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 05/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في خلال اربعة اشهر ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن الملاكين الذين باعوا بالتقسيط بعملة غير العملة السورية اللبنانية او الفرنك الفرنسي ارضا بنى عليها المشترون اماكن للسكن او لاستعمال آخر ان يستحصلوا بحق هؤلاء المشترين اي تدبير تنفيذي كان باجبارهم على اخلاء الارض بنزعها منهم على انه يشترط في ذلك. 1) ان يكون الدين المتكون من ثمن الارض والمحول الى عملة البلاد القانونية قد زاد بسبب تدني هذه العملة اكثر من خمسين بالماية (50 بالمئة) منذ تاريخ الشراء 2) وان يكون القرار المطلوب تنفيذه مبنيا على عدم الدفع في الاستحقاقات المتفق عليها.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع قرارات الاخلاء التي صدرت في الاحوال المنصوص عليها اعلاه قبل صدور هذا القرار وهي الان قيد التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 5 اذار 1941 المفوص السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941