المادة 1
مادة 1: الغي القراران عدد 307/LR تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1939 وعدد 5/LR تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1940 المتعلقين بتشكيل محكمة الاختلافات تشكيلا موقتا في زمن الحرب .
قرار المفوض السامي رقم 52 05/03/1941
قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 05/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القراران عدد 307/LR تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1939 وعدد 5/LR تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1940 المتعلقين بتشكيل محكمة الاختلافات تشكيلا موقتا في زمن الحرب .
مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار عدد 1833 تاريخ 24 شباط 1928: بدلا من: "قاض فرنساوي من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة التمييز في لبنان حسب الاقتضاء يعينه المفوض السامي" يجب ان يقراء: "قاضي فرنساوي قائم بالخدمة في سوريا او في لبنان حسب الاقتضاء يعينه المفوض السامي"
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة