المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 323/LR الصادر في 6 كانون الاول 1940 بتفسير معنى كلمة "الغائبين" الورادة في المادة 266 من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930
قرار المفوض السامي رقم 53 05/03/1941
قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 05/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار عدد 323/LR الصادر في 6 كانون الاول 1940 بتفسير معنى كلمة "الغائبين" الورادة في المادة 266 من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 5 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة