المادة 1
مادة 1: الغيت احكام القرار عدد 47/LR الصادر في 28 شباط بشأن وضع تجارة اكياس الجنفاص تحت المراقبة
قرار المفوض السامي رقم 62 24/03/1941
قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 24/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3876 تاريخ 09/04/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت احكام القرار عدد 47/LR الصادر في 28 شباط بشأن وضع تجارة اكياس الجنفاص تحت المراقبة
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 24 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة