المادة 1
مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 305/LR الصادر في 21 ت 2 سنة 1940 بمنع استعمال التين في صنع الكحول
قرار المفوض السامي رقم 75 04/04/1941
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 04/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 305/LR الصادر في 21 ت 2 سنة 1940 بمنع استعمال التين في صنع الكحول
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 4 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة