المادة 1
مادة 1: تلغى أحكام الفقرة 2 في جدول تعرفات مرفأ بيروت الملحوظة للبضائع المخزنة في المنطقة الحرة والمسلمة للاستهلاك المحلي والمدونة تحت عنوان "أحكام مختلفة" (صفحة 44 من جدول التعرفات - النص العربي).
قرار رقم 68 04/05/1972
قرار رقم 68 تاريخ 04/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى أحكام الفقرة 2 في جدول تعرفات مرفأ بيروت الملحوظة للبضائع المخزنة في المنطقة الحرة والمسلمة للاستهلاك المحلي والمدونة تحت عنوان "أحكام مختلفة" (صفحة 44 من جدول التعرفات - النص العربي).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 4 أيار سنة 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي
نصوص ذات صلة