المادة 1
مادة 1: صدقت قرارات الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذة بتاريخ 15 شباط سنة 1972 والقاضية بتعديل المواد رقم 9- 11- 13- 14- 15- و16 من نظامها الاساسي.
قرار رقم 205 12/05/1972
قرار رقم 205 تاريخ 12/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/05/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت قرارات الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذة بتاريخ 15 شباط سنة 1972 والقاضية بتعديل المواد رقم 9- 11- 13- 14- 15- و16 من نظامها الاساسي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي
نصوص ذات صلة