Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 13/05/1972

تحديد تعرفة تخزين وحراسة السيارات المصدرة عبر مرفأ بيروت

قرار رقم 79 تاريخ 13/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
13/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/05/1972, ص. 600
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 13/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى رسم تخزين وحراسة خاص للسيارات التي يعاد تصديرها عن طريق مرفأ بيروت والتي هي من نوع (MARQUE) واحد وعائدة لذات الشركة المنتجة وذلك على الوجه التالي: - الرسوم المحددة في جدول تعرفات مرفأ بيروت للمدة المتبقية من الشهر الاول بعد الاعفاء. - حسم 50 % من رسوم التخزين والحراسة المتوجبة بعد الشهر الاول.

المادة 2

مادة 2: يستفيد من الحسم المشار اليه في المادة السابقة الشركة المنتجة اذا كانت هي المصدرة للسيارات عبر مرفأ بيروت واذا كان المصدر شخصا أخر فانه يستفيد من هذا الحسم شرط ان يثبت ملكيته للسيارات- وفقا للاصول القانونية. وتعيد شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت في نهاية كل سنة- ما يعود للمصدر من رديات الرسوم الناتجة عن الحسم.

المادة 3

مادة 3: تطبق هذه التعرفة اذا جاوزت السيارات المصدرة عبر مرفأ بيروت من نوع (MARQUE) واحد ولمصدر واحد اربعماية سيارة في السنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 13 أيار 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972