Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1956 09/05/1966

يتضمن التعديل رقم 174 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1956 تاريخ 09/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1956
التاريخ
09/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 39, 16/05/1966, ص. 726-727
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1956 تاريخ 09/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

76/2 قضبان, عيدان زوايا واشكال خاصة من المنيوم, اسلاك من المنيوم كيلو صاف 125ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 20% 76/6 انابيب ومواسير (وان كانت غير تامة الصنع) وقضبان مجوفة من المنيوم كيلوغرام صاف 125ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 20% 76/8 منشأت من المنيوم كاملة او غير كاملة, وان كانت مجمعة واجزاؤها (خطائر, جسور واجزاؤها ابراج اعمدة, هياكل, سقوف , اطر ابواب ونوافذ, مساند (درابزين), اسوار الخ...) من المنيوم الواح, قضبان, زوايا واشكال خاصة, مواسير, الخ... من المنيوم, مهيأة للاستعمال في المنشآت كيلوغرام 200ق صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 28%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1966 الاعضاء: الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966