المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة دير القمر- قضاء الشوف , وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 166 12/05/1966
قرار رقم 166 تاريخ 12/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة