Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 166 12/05/1966

بتحديد نطاق بلدية دير القمر قضاء الشوف

قرار رقم 166 تاريخ 12/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
12/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 39, 16/05/1966, ص. 721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 12/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة دير القمر- قضاء الشوف , وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966