Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 13/05/1966

بتفويض المدير العام للبريد والبرق بعض الصلاحيات

قرار رقم 80 تاريخ 13/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
13/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/05/1966, ص. 760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 13/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد جورج شدياق المدير العام للبريد والبرق توقيع القرارات والمعاملات التالية: 1- القرارات التي تقرر وتمنح المكافآت والمساعدات المالية لموظفي المديرية العامة للبريد والبرق. 2- قرارات اعطاء الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر. 3- اوامر المهمة للموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. 4- عقود اتفاقات النقل البريدي على اختلاف انواعه. 5- تحديد كميات الطوابع المخصصة شهريا لاستهلاك الشعب والفروع وباعة الطوابع البريدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار سنة 1966 وزير البريد البرق والهاتف كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966