Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 26/07/1996

تقسيم دائرة قضاء كسروان الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 220 قلم اقتراع

قرار رقم 51 تاريخ 26/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
26/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 39, 16/08/1996, ص. 2327/2342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 26/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاءالمجلس النيابي الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات

الانتخابية

لانتخاب اعضاء مجلس النواب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة قضاء كسروان الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى /220/ قلم اقتراع على الوجه التالي: دائرة قضاء كسروان الانتخابية ينتخب فيها: ماروني 5

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996