Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 26/07/1996

تقسيم دائرة محافظة لبنان الشمالي الانتخابي الى /1271/ قلم اقتراع

قرار رقم 60 تاريخ 26/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
26/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/08/1996, ص. 2660-2758
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 26/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 2812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/04/1960 ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة محافظة لبنان الشمالي الانتخابية الى /1306/ قلم اقتراع على الوجه الآتي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996