Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 26/07/1996

تقسيم دائرة قضاء الشوف الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 355 قلم اقتراع

قرار رقم 53 تاريخ 26/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
26/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 39, 16/08/1996, ص. 2358/2381
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 26/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيرالداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

ولا

سيما المادة 39 منه وتعديلاته,

بناء على المرسوم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية

لانتخاب اعضاء مجلس النواب,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة قضاء الشوف الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 355 قلم اقتراع على الوجه الاتي: دائرة قضاء الشوف - ينتخب فيها: سني 2 - درزي 2 - ماروني 3 - روم كاثوليك 1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996