المادة 1
مادة 1: تقسم دائرة قضاء الشوف الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 355 قلم اقتراع على الوجه الاتي: دائرة قضاء الشوف - ينتخب فيها: سني 2 - درزي 2 - ماروني 3 - روم كاثوليك 1
قرار رقم 53 26/07/1996
قرار رقم 53 تاريخ 26/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزيرالداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
ولا
سيما المادة 39 منه وتعديلاته,
بناء على المرسوم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية
لانتخاب اعضاء مجلس النواب,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم دائرة قضاء الشوف الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 355 قلم اقتراع على الوجه الاتي: دائرة قضاء الشوف - ينتخب فيها: سني 2 - درزي 2 - ماروني 3 - روم كاثوليك 1
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة