Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3896 02/11/1977

يتضمن التعديل رقم 339 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3896 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 17/11/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3896
التاريخ
02/11/1977
الجريدة الرسمية
العدد 39, 17/11/1977, ص. 707-708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3896 تاريخ 02/11/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

73/39 الياف واصناف بشكل وسيدات او اسفنجات او اقفزة وما يماثلها من حديد او صلب , لجلي وتنظيف الادوات المنزلية ولاستعمالات مماثلة. القيمة 28 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977