Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 25/10/1977

تعديل القرار رقم 103 تاريخ 28-7-1977 (تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات- )

قرار رقم 113 تاريخ 25/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
25/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/1978, ص. 270
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 372 تاريخ 16/08/2006 (the text)
علم وخبر رقم 46 تاريخ 01/03/2003 (the text)
قرار رقم 281 تاريخ 08/12/1981 (the text)
قرار رقم 48 تاريخ 17/04/1978 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 25/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 103 تاريخ 28/7/1977 الصلاحيات التالية: - الموافقة على منح او الغاء رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة. - التوقيع على جداول تعويضات المتعاقدين مع وزير الصناعة والنفط للعمل في نطاق الشؤون النفطية, والمرتبطين مباشرة به.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 25 تشرين الاول 1977 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977