المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 571 من منطقة بكفيا العقارية.
قرار رقم 17 04/09/1991
قرار رقم 17 تاريخ 04/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 571 من منطقة بكفيا العقارية.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراءها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر.
بيروت في 4 ايلول 1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة