Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 04/09/1991

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 17 تاريخ 04/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
04/09/1991
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1991, ص. 708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 04/09/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 571 من منطقة بكفيا العقارية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراءها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر.

بيروت في 4 ايلول 1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991