Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7054 13/08/1998

تصنيف مخاطر الديون

قرار رقم 7054 تاريخ 13/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/08/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7054
التاريخ
13/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/08/1998, ص. 3791
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7054 تاريخ 13/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/08/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية, تقييم التسليفات الممنوحة من قبلها, وفقا لتصنيف مخاطر الديون المرفق بهذا القرار والذي اعتمدته لجنة بال الدولية للرقابة المصرفية تمشيا مع القواعد المرسومة من قبلها.

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 13 آب 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998