Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7056 13/08/1998

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

قرار رقم 7056 تاريخ 13/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/09/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7056
التاريخ
13/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/09/1998, ص. 3933
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7272 تاريخ 15/04/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7056 تاريخ 13/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146, 174, 177 منه,

وبناء على القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/08/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يغلى نص المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف ويستبدل بالنص الاتي: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية وهي تشمل: - رأس المال المدفوع او مخصصات رأس المال على ان ينزل منه قيمة الشهره والاصول الثابتة غير المادية - علاوات اصدار الاسهم - الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء احتياطي عقارات للتصفية كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - النتائج السابقة المدورة ثانيا: فئة الاموال الخاصة المساندة وهي تشمل: - قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة وفقا للمفهوم المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي تساهم فيها المصارف وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والذي يقابله زيادة نقدية على رأس المال وفقا للنصوص التنظيمية السائدة في حينه

المادة 2

مادة 2: يلغى الجدول المرفق بالقرار رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بعناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية ويستبدل بالجدول المرفق بهذا القرار

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 13 اب 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998